المالكين، وعلى كلا المسلكين فالتنزيل والبناء يصحح هذه المرتبة من القصد المقوم للعقد عندهم.
وأما بناء على ما ذكرنا (1) - من لزوم قصد التسبب إلى الملكية الحقيقية الشرعية أو العرفية - فالبناء منه على مالكية نفسه لا يصحح قصد التسبب إلى ملكية الشئ بإزاء المال لنفسه، إذ المفروض عدم وقوع المعاوضة شرعا وعرفا لنفسه، فيكف يعقل قصدها لنفسه، وليس المانع مجرد استعمال البيع في معناه واسناده حقيقة إليه، حتى يتصحح بمجرد البناء.
وبالجملة: ما يمكن تحققه أخيرا بإجازة المالك هو الذي يجب أن يتسبب إليه، وليس هو - على الفرض - إلا مالكية المالك الواقعي الحقيقي دون الأعم منه ومن الادعائي، ومثلها لا يتحقق بمجرد البناء حتى يصحح قصد المعاوضة الشرعية أو العرفية جدا.
ثانيها: أن البيع حيث إنه نقل المال عن مالكه بعوض، فقصده متضمن للنقل عن المالك وتعيين المالك غير لازم، وتعيين غيره غير ضائر، لأن التعيين بعد ما لم يكن من مقومات حقيقته، كان موافقته للواقع ومخالفته له أمرا خارجيا لا يضر ولا ينفع، فلا حاجة إلى البناء على مالكية نفسه بعد ما لم يكن تعيين نفسه بنفسه (2) ضائرا بحقيقة البيع.
والجواب: أن هذا الجواب إنما يناسب في رد من يدعي أن التعيين التفصيلي لازم، فتعيين ما لا يوافق الواقع ضائر، مع أنك عرفت أن اشكال استحالة قصد المعاوضة، من حيث إن قصد المعاوضة، ونقل المال عن ملك مالكه الواقعي، وتخصيصه بنفسه، مع أنه ليس بمالك واقعي قصد المتنافيين، وقصد نفسه - بعد قصد النقل عن مالكه الواقعي - قصد مناف للقصد الأول، سواء كان إضافة النقل بالمالك الواقعي مقومة لحقيقة البيع أو لازما لحقيقة البيع، فكون التعيين غير لازم غير كونه غير مناف للحقيقة أو للازمها الذي لا يفارقها.
وثالثها: أن حقيقة البيع (3) مبادلة مال بمال من غير نظر إلى كونه لنفسه أو لغيره، بل