اشتراط القصد في العقد بذلك، وأنه يجامع العلم بفساد العقد وعدم ترتب أثره عليه، وأنه يتعلق بغير المقدور له، وأن هذا المعنى هو المعقول منه في مقام الايجاب قبل القبول وقبل القبض، فيما يعتبر فيه وفي الفضولي وفي المكره بالاكراه الشرعي، وأنه لا دليل على أزيد من ذلك، وفي الحقيقة ليس هذا القصد إلا ما يتقوم به الانشاء، الذي هو أحد نحوي استعمال اللفظ في معناه.
وثانيها: ما عن المصنف العلامة (1) (رفع الله مقامه) من اعتبار أمر زائد على القصد المقوم للاستعمال، وهو أن يكون المضمون مرادا جدا في نظره، فلو لم يرده لم يتحقق منه عقد، وإن أوجد مدلوله بالانشاء.
وتوضيحه: أن إنشاء البيع قد يراد منه جدا ايجاد النقل بنظره، وقد يراد ايجاد النقل بنظر العرف، وقد يراد منه ايجاد النقل بنظر الشرع، والذي يتقوم به العقد أو الايجاب إيجاد النقل بنظره، ولذا جعل البيع - في أوائل الكتاب (2) - من مقولة الايجاب والوجوب لا من مقولة الكسر والانكسار، وترتيب النقل عليه عرفا أو شرعا مناط صحته عرفا أو شرعا، لا ملاك عقديته، بل ملاك عقديته قصد ايجاد النقل بنظره.
وثالثها: ما هو الصحيح وهو قصد التسبب بالانشاء الذي يمكن أن يقع على وجوه متعددة إلى الملكية العرفية أو الشرعية، وذلك لأن القصد المقوم للانشاء الذي هو نحو استعمال اللفظ في معناه - يمكن أن يقع على وجوه متعددة، من كونه بداعي (3) الهزل أو بداع آخر، وبمجرد هذا لا يكون عاقدا عقدا بيعيا جدا.
كما أن اعتبار الملكية في نظر المنشئ خفيف المؤنة، وهو قائم به بالمباشرة من دون حاجة إلى التسبب إليه بسبب قولي أو فعلي، وما هو معدود من الأمور التسبيبية - المحتاجة إلى التسبب إليه بسبب من الأسباب - التمليك الشرعي أو العرفي، فإن اعتبار الشرع أو العرف للملكية موقوف على أسباب جعلية منهما، ولا يعقل التسبب إليه إلا بما جعلاه سببا يتسبب به إليه، وحيث إن الملكية العرفية والشرعية البيعية موقوفة على