عن شهوة الراجحة على معارضاتها بمخالفتها للعامة وموافقتها للاخبار الحاصرة وكونها معمولا بها عند الأصحاب دون معارضاتها ان ما احتمله جمعا بين الأدلة ليس جمعا بل هو طرح للاخبار الكثيرة المعتبرة لعدم تحملها هذا النحو من التقييد إذ لو لم نقل بان المذي حقيقة في خصوص الماء الذي لا ينفك عن الشهوة كما يساعد عليه كلمات من عرفت فلا شبهة في أن خروجه عن شهوة هو الفرد الغالب فلا يجوز تنزيل المطلقات النافية للبأس على ما عداه إذ من المستبعد جدا إرادة الافراد النادرة من المطلقات الواردة في مقام البيان وكذا لا ينقض الطهارة الودي بالدال المهملة ولا وذي بالذال المعجمة اما الودي فهو ماء ثخين يخرج عقيب البول كما نص عليه جملة من العلماء ويشهد عليه وعلى حكمه مرسلة ابن رباط المتقدمة ويدل عليه مضافا إلى الاخبار الحاصرة والمرسلة المتقدمة جملة من الاخبار التي تقدم بعضها ففي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودى وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقيبك فان ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ومن البواسير وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك الا ان تقذره إلى غير ذلك من الاخبار وما وقع في بعض الأخبار من الوضوء منه كرواية ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال ثلث يخرج من الإحليل وهو المنى وفيه الغسل والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي ليس فيه وضوء انما هو بمنزلة ما يخرج من الانف محمول على الاستحباب أو التقية وعن الشيخ والعلامة حمله على من ترك الاستبراء بعد البول وخرج منه شئ لأنه يكون من بقية البول وفيه اشكال من جهة ان ترك الاستبراء يجعل البلل المشتبه بحكم البول لا المعلوم أنه وردي والتعليل بأنه لابد وان يخرج معه اجزاء بوليه فيه منع وعلى تقديره لا اثر لها لاستهلاكها بالودي قبل خروجها فهما صدق على الماء الخارج اسم الودي يحكم بطهارته وعدم ناقضيته لدوران الاحكام مدار الأسماء وكونه قبل الخروج بولا أو دما أو ملاقيا لشئ منهما لا اثر له على ما يقتضيه القواعد الشرعية والله العالم واما الوذي بالذال المعجمة في المجمع انه ما يخرج عقيب إنزال المنى وفي مرسلة ابن رباط انه الذي يخرج من الأدواء وعلى كل تقدير فلا شبهة في حكمه كما يدل عليه الاخبار الحاصرة وغيرها ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة كما يدل عليه مضافا إلى الاخبار الحاصرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة الواردة في الحجامة ودم الرعاف والقرحة وغيرها ففي رواية أبي بصير قال سئلته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء انما الوضوء من طرفيك الحديث وفي خبر أبي هلال قال سئلت أبا عبد الله (ع) أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء فقال وما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعيد لعن الله المغيرة يجزيك من الرعاف والقئ ان تغسله ولا يعيد الوضوء إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ولا يبعد ان يكون قول المغيرة لعنه الله هو السبب في امره بالوضوء في خبر عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اصابه دم سائل قال يتوضأ ويعيد قال وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى قال ويصنع ذلك بين الصفا والمروة ويحتمل ان يكون مستحبا كما يؤيده ما روى من فعل علي عليه السلام من أنه توضأ بعد أن رعف دما سائلا والله العالم ولا قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) عن الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوئه فقال يا زرارة كل هذه سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا وقد ورد التنصيص على حكم القئ في رواية أبى هلال المتقدمة واما النخامة فيستفاد حكمها بالخصوص من كثير من الأخبار الواردة في حكم المذي وقد تقدم بعضها ولا مس ذكر ولا دبر ولا قبل ظاهرا وباطنا من نفسه أو من غيره محللا أو محرما خلافا للمحكى عن الصدوق من النقض بمس الرجل باطن دبره أو إحليله أو فتحه وعن الإسكافي النقض بمس ما انضم إليه الثقبتان ومس ظاهر الفرج وغيره بشهوة إذا كان محرما ومس باطن الفرجين محرما ومحللا ويدل عليه مضافا إلى حصر النواقض في الأخبار المعتبرة المستفيضة التي لا يكاد يرتاب المتأمل فيها في كونها مسوقة لبيان عدم ناقصية مثل هذه الأمور التي تشتتت فيها آراء العامة بالمناسبات التي أدركها ذوقهم الأخبار الخاصة المستفيضة ففي صحيحة زرارة عن الباقر (ع) ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شئ وان شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها وخبر سماعة عن الصادق (ع) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى يعيد وضوئه فقال لا بأس بذلك انما هو من جسده و قضية العلة المنصوصة عدم الفرق بين ظاهره وباطنه وما في بعض الروايات من انتقاض الوضوء بشئ منها كخبر عمار عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة وفي خبر أبي بصير إذا قبل الرجل المرأة أو مس فرجها أعاد الوضوء محمول على التقية أو الاستحباب ولا لمس امرأة كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدمة ولا اكل ما مسته النار ولا انشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة وقتل البق والبرغوث والذباب ونتف الإبط ولمس الكلب ومصافحة المجوسي ولا ما يخرج من السبيلين الا ان يخاطه شئ من النواقض
(٨٠)