على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا قال نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل * (وعن) * معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا امنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أولم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فان عليها الغسل وعن أبي طلحة انه سئل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت عليها غسل أم لا قال أليس قد أنزلت من شهوة قال بلى قال عليها غسل * (وعن) * محمد بن إسماعيل قال سئلت أبا الحسن (ع) عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم إلى غير ذلك من الاخبار التي تدل على وجوب الغسل على المرأة بالانزال لكن في بعضها نهى عن تحديثهن بذلك كي لا يتخذنه علة مثل صحيحة أديم بن الحر قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم ولا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علة ولا يبعد ان يكون النهى عن تحديثهن مع وجوب اعلامهن عند الحاجة ندرة ابتلائهن بذلك مع ما في تعليمهن من خوف المفسدة * (واما) * ندرة ابتلائهن بذلك فلما قيل من أن منى المرأة قلما يخرج من فرجها لأنه يستقر في رحمها ولعله لذا نفى الإمام (ع) وجوب الغسل عليهن في عدة اخبار ففي رواية عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة وليست ثيابي وتطيبت فمرت في وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذاك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل * (وفي) * روايته الأخرى قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى عليها غسل فقال إن أصابها شئ من الماء فلتغسله وليس عليها شئ الا ان يدخله قلت فان امنت هي ولم يدخله قال ليس عليها الغسل * (و) * خبر ابن أذينة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها غسل * (و) * صحيحة ابن مسلم قال قلت لأبي جعفر (ع) كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت قال لأنها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والاخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان أدخلت التفطة وجب عليها الغسل امنت أولم تمن * (وخبر) * عبيد بن زرارة قال قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال لا وأيكم يرضى أو يصبر على ذلك أن يرى بنته أو أخته أو زوجته أو واحدة من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم فقال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل ذلك لهن ولكن الانصاف ان تنزيل هذا الاخبار على كثرتها وتظافرها على إرادة نفى الغسل إذا تحقق الانزال واستقر المنى في الرحم ولم يخرج إلى ظاهر الجسد بعيد جدا اللهم الا ان يكون خروج منى المرأة في غاية الندرة ويكون حكمة اخفاء الحكم مخافة الفتنة * (والأولى) * رد علمها إلى أهله وأحسن محاملها في مقام التوجيه حملها على التقية كما في الوسائل والحدائق وغيرهما احتمالها ولا ينافيه دعوى المصنف والعلامة اجماع المسلمين على الوجوب لا لمجرد امكان إظهار الحكم المخالف للواقع تقية لبعض المصالح ولو لم يكن مذهب لأهل الخلاف بل لامكان ان يكون مقصودهما الاجماع في عصرهما الذي انحصر فيه آراء المخالفين في المذاهب الأربعة وانقرض عصر من خالفهم من سابقيهم وقد صرح في الوسائل بتحقق الخلاف بينهم في ذلك وناقش بذلك في دعوى المصنف اجماع المسلمين ولكنك عرفت اندفاعها لعدم منافاة الخلاف في الاعصار السابقة لدعوى الاجماع بعد انقراض عصر المخالفين وكيف كان فمما يؤيد صدورها تقية بل يدل عليه صحيحة ابن مسلم وخبر عبيد بن زرارة اما صحيحة ابن مسلم فتقريب دلالتها ان ظاهر السؤال وصريح الجواب كون رؤية الجماع في الفرج في النوم مطلقا كاليقظة سببا لوجوب الغسل امنت أولم تمن وهذا الحكم كما تراه مخالف لضرورة المذهب مع أن سوق كلام السائل يعطى كونه من المسلمات في عصره وذلك لا يكون بحسب الظاهر الا لأجل معروفيته لديهم من قبل المخالفين فيستكشف من ذلك شيوع هذا القول بين المخالفين في زمان الباقر عليه السلام كما يستشعر ذلك من تعليل الإمام (ع) بما يناسب مذهبهم ممالا حقيقة له حيث علل وجوب الغسل عليها [ح] بكونه ادخالا في الفرج وهو كما تراه توجيه صوري المطلب ظاهري فما الجائه إلى أن يعلل لوجوب الغسل بالاحتلام ولو لم تمن هو الذي الجائه إلى التعليل لعدم الوجوب إذا امنت بغير الجماع واما خبر عبيد فمفاده سببية إنزال المرأة كالرجل للجنابة ولكن الله [تع] وضع عنها التكليف ولم يكلفها بالتطهر عنها حيث وجه الخطاب بالتطهر عن الجنابة إلى خصوص الرجال وهذا المعنى باطلاقه مخالف للسنة القطعية والاستشهاد بظاهر الآية بحسب الظاهر استدلال صوري اقناعي بمقتضى مذاق القوم والا فالظاهر أن المقصودين بالخطاب بالوضوء والغسل والتيمم في الآية جميع المؤمنين لا خصوص الرجال منهم ومما يؤيد كون الاستدلال صوريا استشهاده (ع) أولا بعدم رضائهم باغتسالها فان هذا النحو من التعبير والاستدلال أشبه شئ بمذاق من يعمل بالاستحسانات في معرفة الأحكام الشرعية التعبدية وكيف كان فهذه الرواية كسابقتها مع قطع النظر عن شذوذها واعراض الأصحاب عنها ومعارضتها بالاخبار المعتبرة المشهورة المعمول بها عند الأصحاب من الروايات التي يشكل الاعتماد عليها بل لا يبعد دعوى كونها مما أمرنا بطرحها خصوصا بملاحظة ما في بعض الروايات من قوله (ع) ما سمعت
(٢١٩)