الذي لا يطمئن بسلامته من الطواري بمعنى انه يتحقق به الإطاعة لو اتى به بداعي امتثال الامر لو صادف الواقع مع كونه مترددا في وقوعه على الوجه المأمور به أم لا بل لا بد من معرفة الواجب تفصيلا في الفرض الأول وكذا يجب عليه تعلم احكام الطواري قبل الشروع في الفعل مقدمة لتحصيل الجزم بالنية في الصورة الأخيرة وفيما عداهما يجب عليه الاتيان بفرد آخر من افراد الطبيعة مما يطمئن بوقوعه موافقا لما إرادة الشارع أم يصح العبادة لو كان عازما من أول الأمر على ايجاد الأمور به على وجه طلبه الشارع كما إذا نوى الاتيان بجميع محتملات الواجب في صورة الجهل وفي غيرها من الصور بان اتى بالفرد بانيا على الاقتصار عليه على تقدير سلامته من المنافيات والا فيأتي بما عداه حتى يتحقق منه في الخارج ما يوافق المأمور به وكذا في مسألة الجهل باحكام الطواري ينوى الاقتصار عليه على تقدير سلامته منها والبحث عن أحوالها على تقدير طرو شئ منها فان ظهر كونه مفسدا يعيد والا فيمضى عليه بخلاف ما إذا لم يكن عازما على الاحتياط من أول الأمر فيفسد مطلقا أو يفصل بين ما إذا كان الفعل واجبا فيفسد أو كان مستحبا فيصح في المسألة وجوه والذي قواه سيد مشايخنا دام ظله في مجلس البحث هو التفصيل فتفسد العبادة لو لم يكن قاصدا للامتثال على نحو الاطلاق في الواجبات للتأمل في صدق الإطاعة عرفا على فعل من يقتصر على بعض المحتملات في الواجبات لكون القصد فيها مشوبا بالتجري واختلاط التجري في البين موجب للتردد في صدق الإطاعة لكونه بمنزلة الآتي بالفعل من دون قصد الامتثال وهذا بخلاف المستحبات حيث لا تجرى فيها ولا شبهة في أن من اتى ببعض المحتملات ناويا بفعله انه ان كان هو المحبوب الواقعي فهو والا فتارك له يعد بنظر العرف مطيعا ويستحق بعمله المدح والثواب فان الإطاعة عرفا وعقلا ليست الا عبارة عن اتيان المأمور به بقصد امتثال الامر وهذا المعنى حاصل في الفرض لان الباعث على الفعل ليس إلا إرادة الامتثال وهذا وان اقتضى الصحة في الواجبات أيضا الا ان كون القصد مشوبا بالتجري مانع من الجزم بصدق الإطاعة عليه عرفا هذا ولكن الانصاف ان التفرقة بينهما في صدق الإطاعة لا يخلو عن تأمل لان التجري انما يتحقق بترك الاخر لا بفعل المأتي به فما هو الملاك في حصول الإطاعة موجود في كليهما فليتأمل وعن بعض علماء العصر اختيار الصحة [مط] ولعله لا يخلو عن قوة وبما ذكرنا ظهر انه لا ينبغي التردد في صحة العمل على تقدير العزم على الخروج من عهدة التكليف مطلقا كما في سائر الصور وإن لم يكن جازما حال الفعل بكون المأتي به عين المأمور به وإن كنت في شك من ذلك فراجع حكم العقل والعقلاء؟
إذا امر المولى عبده باكرام أحد شخصين ولم يميزه العبد بشخصه فأكرمهما جميعا احتياطا فهل للمولى ان يعاقبه أو يعاتبه بقوله لم عصيتني وما أطعت امرى حاشاهم ان يجوزوا ذلك له * (ثم) * انه يظهر من شيخ مشايخنا المرتضى [قده] في غير مورد من رسائله تفصيل آخر وهو بطلان عبادة من لم يكن عازما من أول الأمر على احراز الواقع بالاحتياط دون من كان عازما عليه من أول الأمر فإنه يصح عبادته مطلقا على ما يومى إليه بعض عبائره الا انه ربما يظهر منه أيضا التفصيل في موارد قصد احراز الواقع بالاحتياط بين ما إذا كان الاحتياط موقوفا على تكرار العبادة وبين غيره فتصح في الثاني دون الأول قال في مبحث أصل البراءة في مقام بيان حكم عبادة العامل بالبراءة قبل الفحص من حيث الصحة والفساد ما لفظه واما العبادات فملخص الكلام فيها انه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما يقتضيه البراءة كان صلى بدون السورة فإن كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله بانيا على الاقتصار عليه في الامتثال فلا اشكال في الفساد وان انكشف الصحة بعد ذلك بلا خلاف في ذلك ظاهرا لعدم تحقق نية القربة لان الشاك في كون المأتي به موافقا للمأمور به كيف يتقرب به وما ترى من الحكم بالصحة فيما شك في صدور الامر به على تقدير صدوره كبعض الصلوات والأغسال التي لم يردها نص معتبر وإعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهرا من باب الاحتياط فلا يشبه ما نحن فيه لان الامر على تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد امتثاله الا بهذا النحو فهو اقضي ما يمكن هناك من الامتثال؟؟
ما نحن فيه حيث يقطع بوجود امر من الشارع فان امتثاله لا يكون الا باتيان ما يعلم مطابقته له واتيان ما يحتمله لاحتمال مطابقته لا بد له إطاعة عرفا وبالجملة فقصد التقرب شرط في صحة العبادة اجماعا نصا وفتوى وهو لا يتحقق مع الشك في كون العمل مقربا واما قصد التقرب في الموارد المذكورة من الاحتياط فهو غير ممكن على وجه الجزم والجزم فيه غير معتبر اجماعا إذ لولاه لم يتحقق احتياط في كثير من الموارد مع رجحان الاحتياط فيها اجماعا انتهى كلامه رفع مقامه * (أقول) * لولا استدلاله [قده] بالدليل الذي ذكره لكان للمتوهم ان يتوهم استناد القائلين باعتبار الجزم إلى دليل تعبدي شرعي فاستدلاله بالدليل المذكور يوهن الاستدلال بنقله عدم الخلاف في المسألة ظاهرا لو قلنا بحجية مثله في الأحكام الشرعية لأنه بعد ظهور المستند لا وجه للتشبث بالاجماع المحصل فضلا عن نقل عدم ظهور الخلاف بل لابد على هذا التقدير من التأمل في المستند فان تم فهو وإلا فلا [و ح] نقول حاصل ما استدل به للبطلان تعذر تحقق قصد القربة من المتردد ويظهر من ذيل العبادة دليل آخر وهو منع صدق الإطاعة عرفا على فعل المتردد ويرد على ما ذكره أولا النقض بما تفطن له وتصدى لدفعه بما لا يندفع به وهو الحكم بالصحة فيما شك في تعلق الامر به لان ما ذكره وجها للصحة انما يدل على عدم اعتبار الجزم في النية في صحة عمل