قال أبو زهرة: " إن مالكا يوازن بينها وبين الاخبار المروية، إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي. وهذا ينسحب على كل حديث عنه (ص)، حتى لو كان صحيحا " (1).
ونقل عن الشوكاني ما يقرب من ذلك أيضا (2).
وقال الأسنوي عن قول الصحابي: " فهل يخص به عموم كتاب أو سنة؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي، حكاه الماوردي ".
و " قال في جمع الجوامع: وفي تخصيصه للعموم قولان. قال الجلال: الجواز كغيره من الحجج. والمنع إلخ.. " (3).
وقال ابن قيم الجوزية عن الإمام أحمد بن حنبل:
" وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه، بل أعظم، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل " برجال ثبت (4).
وقال التهانوي: " لا لوم على الحنفية إذا أخذوا في مسألة بقول ابن مسعود وفتواه، وتركوا الحديث المرفوع، لاعترافكم بأن فتوى الصحابي هو الحكم وهو الحجة، وإذا تعارض الحديثان يعمل بالترجيح، فإن رجح القياس أو مرجح آخر سواه قول الصحابي على الخبر المرفوع، فينبغي أن يجوز عندكم الاخذ بقول الصحابي ".
ولكنه عاد فقال: " إن غالب أقوال الصحابة وفتاواهم كان على سبيل التبليغ عن قول النبي (ص)، أو فعله أو أمره. وإذا كان كذلك فيجوز