أو يكون من يتوقعه للافطار) لصحيح الحلبي (1) (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها فقال: إن كان معه قوم يخاف أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر) ومرسل عبد الله بن بكير (2) عنه عليه السلام أيضا (يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر) وموثق زرارة وفضيل (3) عن الباقر عليه السلام (في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل، وإلا فابدأ بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنه حضرك فرضان الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك وتختم بالصوم أحب إلي) ولعل المراد كما قيل إنه تكتب صلاتك مختومة بالصوم بمعنى كتابتها صلاة الصائمين، ورواه في المقنعة (4) عنهما عنه عليه السلام (تقدم الصلاة على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدئون بالافطار، فلا تخالف عليهم وأفطر معهم وإلا فابدأ بالصلاة، فإنها أفضل من الافطار، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي) هذا.
وفي المدارك (أنه ربما ظهر من العبارة عدم استحباب تأخير الافطار إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة، ولم أقف على رواية تدل عليه، وربما كان وجهه استلزام تقديم الصلاة على هذا الوجه فوات الخشوع والاقبال المطلوب في العبادة وعندي أن الأولى تقديم الصلاة في هذه الصورة، لاطلاق النصوص المتقدمة، ومخالفة النفس في الميل إلى خلافه، فإن الخير عادة) قلت: في المقنعة (5) روى أيضا في ذلك (أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتفعلها وتأتي على حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلي قبل الافطار، وإن كنت ممن تنازعك نفسك