لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم) إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بغيرها التي لا معارض لها سوى خبر إبراهيم بن عثمان الخزاز (1) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوه بالتظني، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة، فيقول واحد: قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر) وخبر حبيب الجماعي (2) قال:
أبو عبد الله عليه السلام: (لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية) الذين ردهما في المعتبر بأن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم، ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن، وهي تحصل بشهادة العدلين إلى أن قال: (وبالجملة فإنه مخالف لعمل المسلمين كافة، فكان ساقطا) وفي محكي المنتهى بالمنع من صحة السند، ولعله لما قيل من أن في طريق الأول العباس بن موسى وهو غير معلوم الحال وإن كان الظاهر أنه الوراق الثقة الذي هو من أصحاب يونس بقرينة روايته عنه هنا، وفي يونس كلام، وجهالة حبيب في سند الثانية، وفي محكي المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود، وحصول التهمة في أخبارهم، وظني والله أعلم أنهما تعريض لما في يد العامة من الاجتزاء بشهادة رجلين في الصحو مع القطع بكذبهما باعتبار عدم العلة في الرائي والمرئي وكثرة المتطلعين وغير ذلك.