منه فيجب بهما مسببهما.
نعم ينبغي الاقتصار عليه فلا يلحق بالجماع غيره ولو للزوجة ولا اكراهها إياه ولا اكراه الأجنبي لهما على الفعل أو على اكراه الآخر ولا النائمة خلافا للشيخ ولا المدلس عليها ولا تندرج الأمة في المرأة المضافة إليه كما عثرنا عليه في رواية الخبر المزبور في كتب الفروع والأصول بل لم نعثر على نسخة بالتجريد من الإضافة على أن اندراجها في المرأة فيه ما فيه كدعوى الالحاق وإن لم تكن مندرجة خلافا للفاضل فاستقرب الكفارتين باكراهها أيضا وقد يجتمع في حالة واحدة الاكراه والمطاوعة ابتداء واستدامة وحينئذ يلزمه حكمه ويلزمها حكمها كما في الروضة والمدارك والرياض ولعله لظهور النص في استمرار الاكراه إلى الفراغ فيبقى غيره على مقتضى الضوابط فلا حاجة حينئذ إلى دعوى الاندراج في المطاوعة في النص الواضح منعها.
نعم قد يقال فيما لو أكرهها ابتداء أنه وجب عليه الكفارتان بأول مصداق الجماع ومطاوعتها بعد ذلك سبب آخر لوجوب الكفارة عليها باعتبار صدق الافطار عليها عمدا إن لم تكن قد أفطرت بالاكراه الأول إن كان رافعا للاختيار أو قلنا بعدم الافطار به مطلقا وإلا فلا كفارة عليها لأنه قد طاوعته بعد أن أفطرت اللهم إلا أن يدعى ظهور النص المزبور في كون الموجب للكفارتين الاكراه بتمام الوطئ حتى أنه لو ارتفع صدق الاكراه في الأثناء بنوم ونحوه بحيث كان وقوع تمام الفعل لا للاكراه الأول لم تجب الكفارتان وفيه بحث.
ولو كان مفطرا بسفر ونحوه وهي صائمة فأكرهها فعن بعضهم وجوب الكفارة عنها لا عنه وقد يحتمل كما في القواعد السقوط لكونه مباحا غير مفطر لها لانتفاء المقتضي للتحريم وهو فساد الصوم إذ المفروض أن صومها لا يفسد بذلك لكن في المدارك أن الأصح التحريم لأصالة عدم جواز إجبار