وعلى كل حال ف (لو عجز صام ثمانية عشر يوما) عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (ولو عجز عن الصوم أصلا) ففي النافع في باب الكفارات بل في معقد ما حكي من شهرة المسالك وما حكي أيضا في الرياض عن الشيخ وجماعة تصدق بمد عن كل يوم من الستين أو الثمانية عشر على اختلاف الوجهين كما في الرياض وفيه نظر يعرف مما مر ويأتي وإلا (استغفر الله فهو كفارته) إلا أنه لم أقف في الأدلة على ما يدل على ذلك نعم في الموثق (1) (عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما) وخبر أبي بصير وسماعة (2) إذ سألا أبا عبد الله عليه السلام (عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) وهما معا كما ترى غير دالين على تمام ذلك ومقتضاهما كما في المدارك الانتقال إلى الثمانية عشر بعد العجز عن الخصال الثلاثة وإن كان ما ذكره لا يخلو من نظر بل الأول منهما في خصوص الظهار وفي الرياض أن سياق الثاني صدرا وذيلا اختصاص الحكم بصيامها بصورة العجز عن الخصال الثلاث التي هي في الكفارة خاصة فهذا القسم خارج عن موردها البتة لكن قد يناقش فيه بظهور السؤال في الأعم ولا ينافيه ذكر العجز عن العتق والصدقة لامكان إرادة التكفير لهما لو عجز عن أداء النذر أيضا فتأمل جيدا فالأولى التعميم بالنظر إلى هذا الحكم.
(٣١١)