رمضان فأمذى فقال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم) ولكن نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ ومخالفته لفتوى أصحابنا كلهم ثم إلى وهم الراوي لأنه شرع فيه ليفرق بين الحلال والحرام ثم سوى بينهما في الحكم ولعل حمله على الاستحباب كما عن موضع آخر من التهذيب أولى وفي الوافي أن التقييد بالأبد الظاهر في إرادة رمضان وغيره في الأول دون الثاني يرفع التسوية المزبورة وظاهره الفرق بين رمضان وغيره في الحلال وقد يشهد له خبر أبي بصير (1) سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال: ليس عليه شئ وإن أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي أن يتعرض لرمضان).
وكيف كان فلا إشكال في أصل الجواز خصوصا بعد ما روى أبو بصير (2) عن الصادق عليه السلام نفي البأس عن وضع الرجل يده على جسد امرأته وهو صائم وعن تقبيلها وعن مصها لسانه وعلي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) نفي البأس عن مص كل منهما لسان الآخر نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يقصد الانزال بذلك ولا كان من عادته وإلا حرم في الصوم المعين لأنه كتعمد الابطال اللهم إلا أن يدعى توقفها على حصول الانزال وإلا فلا كما عرفته سابقا وإما إذا لم يغلب على ظنه ذلك ففي التذكرة أن الأقرب الكراهة لا الحرمة لأن التعريض للافساد مشكوك فيه ولا يثبت التحريم بالشك قلت: