متفرقين وجب ولو قدر على صيام الأكثر من ثمانية عشر ففي الشرائع في الوجوب نظر قلت: ظاهر الأدلة عدمه كما أن ظاهرها عدم الأقل لو قدر عليه خاصة وأما الاستغفار فلم أجد في النصوص تعميم بدليته أيضا نعم قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (1): ((كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار) والباقر عليه السلام في الموثق (2) في كفارة اليمين لما قيل له فإن عجز عن ذلك قال: (فليستغفر الله عز وجل ولا يعودها) وهما غير عامين لجميع صور تعذر الشهرين بل في أولهما التصريح بخروج يمين الاستظهار ثم إن المعتبر منه كما في الرياض مرة واحدة بالنية عن الكفارة مضافا إلى اللفظ الدال على الندم على ما فعل والعزم على عدم العود إن كان عن ذنب قلت: إن لم ينعقد إجماع كما عساه يظهر من المدارك حيث قال: هذا الانتقال مع العجز عن الصوم إلى الاستغفار مقطوع به في كلام الأصحاب بل ظاهرهم أنه موضع وفاق فإن تم وإلا أمكن إرادة سقوط الكفارة من الخبرين ما دام عاجزا والاجتزاء بالتوبة لا على أنها بدل عن الكفارة وربما يومي إليه ما في الموثق (3) في المظاهر أنه يستغفر ويطأ فإذا وجد الكفارة كفر وعن الشيخ العمل به في التهذيبين إذ لو كان بدلا لأجزأ وإن تمكن وفي الدروس ولو قدر بعد الاستغفار فاشكال إذ لا تجب الكفارة على الفور ومن الامتثال أما لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شئ ولعل فيه شهادة على بعض
(٣١٣)