مثلا فاتفق يوم مخصوص اجتمع فيه الوصفان بعد أن افترق كل منهما بمصداق آخر (لم يصح صومه) قطعا وإجماعا، ترجيحا لما دل على حرمته على ما دل على الوفاء بالنذر (و) لكن (هل يجب قضاؤه) لصدق اسم الفوات الذي يكفي فيه حصول عنوان الوجوب وإن منع الوصف الآخر من التأدية الذي هو كالحيض والسفر والمرض ونحوها مما يمنع صحة الصوم، لا أنه يكشف عن بطلان تعلق النذر، ولمكاتبة القاسم بن أبي القاسم الصيقل (1) إليه (عليه السلام) (يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله) وصحيح ابن مهزيار (2) قال:
وكتب إليه يعني أبا الحسن (عليه السلام) (يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله).
(قيل) والقائل الصدوق والشيخ وابن حمزة: (نعم) يجب قضاؤه (وقيل) والقائل الشيخ في موضع آخر من المبسوط وابنا البراج وإدريس وأبو الصلاح والفاضلان وثاني الشهيدين وغيرهم: (لا) يجب قضاؤه، للأصل ولظهور عدم تعلق النذر لتخصيص عموم الوفاء بالنذر بما دل على حرمة صوم العيد، والقضاء وإن قلنا أنه بفرض جديد لكن لا بد فيه من حصول سبب