زرارة (1) ومرسل حفص (2) وإن اختلفت في كيفيتها، وبها ينقطع الأصل، ويطرح موثق الساباطي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصيام ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال: قد أساء، ليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي يريد أن يقضيه) لقصوره عن المعارضة بوجوه، أو يحمل على التقية، لا على ما عن الشيخ من إرادة ليس عليه شئ من العقاب، لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال ولزمته الكفارة، إذ هو مع أنه مناف لقوله عليه السلام فيه: (أساء) وللتفصيل بين قبل الزوال وبعده مخالف للمعلوم من أن الكفارة لا تكون إلا مع الذنب، كما أنه من المعلوم نصا وفتوى التحديد بالزوال فما في صحيح هشام من التحديد بالعصر مطرح أو محمول على إرادة دخول الصلاتين بالزوال إلا أن هذه قبل هذه، أو أن الوهم من النساخ بابدال الظهر بالعصر أو نحو ذلك، لا أنه يجمع بينها بالإثم بالافطار بالزوال والكفارة بما بعد العصر، لعدم المقاومة والشهرة العظيمة على الخلاف، بل لعل الفقيه الماهر يمكنه القطع بفساد ذلك، فميل بعض متأخري المتأخرين تبعا لاحتمال بعض المتقدمين إليه لا يلتفت إليه.
(٢٦٥)