(عليه السلام) في صحيح عبد الصمد (1) (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) وغيره (2) بناء على إرادة عدم الإثم والمؤاخذة، واحتمال إرادة الأعم من ذلك يدفعه أن التعارض بين الأدلة حينئذ من وجه، ولا ريب في كون الرجحان لأدلة القضاء من وجوه، منها الشهرة، ومنها ظهور جملة من أدلة القضاء في الجاهل كما لا يخفى على من لاحظ المقام وغيره.
وأما الكفارة فلاطلاق موثقي سماعة (3) وصحيح ابن الحجاج (4) وخبر عبد السلام بن صالح الهروي (5) وغيرها مما رتب فيها الكفارة على الجماع ونحوه مما لا ريب في شموله للجاهل والعالم، فما في المدارك من أنه لا دلالة في شئ من الروايات التي وصلت إلينا في هذا الباب على تعلق الكفارة بالجاهل، إذ الحكم فيها وقع معلقا على تعمد الافطار، وهو إنما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم، فإن من أتى بالمفطر جاهلا كونه كذلك لا يصدق عليه أنه تعمد الافطار وإن صدق عليه أنه تعمد لذلك الفعل، بل رواية ابن سنان (6) التي هي الأصل في هذا الباب إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار، كما يدل عليه صحيح عبد الرحمن