ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ) وموثق الساباطي (1) عنه (عليه السلام) أيضا (في الصائم ينزع ضرسه قال: لا، ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب) ونحوها، وعلى تقدير أن قوله المنع يجب حمل الكراهة في الحسن عليه، كما أنه على الكراهة يجب حمل النهي عليها، لكن في الأول أنه قاصر عن مقاومة الأصل والعمومات والاطلاقات خصوصا قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (2): (يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب) وغيره، وخصوص صحيح الحلبي (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به) من وجوه لا تخفى، منها الاعتضاد بالشهرة العظيمة، بل سمعت إجماع المنتهى، وأما الثاني فإنه وإن حكي عن الشيخ وابن زهرة وجماعة من المتأخرين للتسامح في الكراهة فينبغي حمل النصوص السابقة عليها، لكن لعل الأولى منه جمعا باعتبار مراعاة كلام الأصحاب إرادة الأقل رجحانا لا عدمه بالمرة، أو الحمل على التقية، خصوصا بعد المروي (4) عن قرب الإسناد بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال علي (عليه السلام): لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره، فقيل لعلي (عليه السلام) في رطوبة السواك فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي (عليه السلام): فإن قال القائل: لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قيل له فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل) وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي (5) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: (سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال: جائز، فقال بعضهم: إن السواك يدخل رطوبته في الجوف فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب، فإن قال قائل
(٢٦٣)