وعن الشيخ في التهذيب وابن إدريس أنه إذا جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم لم يجب عليه شئ، وظاهرهما سقوطهما معا كما عن المنتهى احتماله لسقوط القلم عنه، وفي المعتبر (الذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة) وفي المدارك (وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين، وهو المعتمد).
قلت: فيكون حاصل الأقوال ثلاثة، وربما كان التفصيل بين الجاهل المقصر في السؤال فيجب عليه القضاء والكفارة وبين غير المقصر لعدم تنبه، فلا يجب عليه الكفارة خاصة، واختاره بعض مشايخنا قولا رابعا، إذ دعوى كون محل البحث الأول دون الثاني محل منع، اللهم إلا أن يقال إن الكفارة إنما هي عقوبة، ولا وجه لها مع عدم الإثم، لأن المفروض عدم تنبه بحيث يصح عقابه، وفيه أن إطلاق بعض أدلة الكفارة شامل للجميع، فيمكن حينئذ منع اعتبار الإثم في وجوبها، وسقوطها في النسيان ونحوه للدليل أعم من ذلك، إلا أن الانصاف عدم خلوه من الاشكال، بل الذي يقوى في النفس من ملاحظة النصوص والفتاوى حتى في غير المقام اعتبار الإثم في الكفارة، لا أقل من الشك والأصل البراءة.
ومن ذلك يظهر لك حينئذ قوة القول الأخير، أما القضاء فلاطلاق أدلته الذي لا يعارضه موثق زرارة وأبي بصير (1) (قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال: ليس عليه شئ) بعد ظهوره في غير المتنبه من الجاهل، وأن المراد حينئذ من نفي الشئ عليه فيه نفي الكفارة، وهو كذلك بناء على ما قدمناه بل هو شاهد له عند التأمل كالنصوص الدالة على عذر الجاهل، كقول الصادق