معه وأنا أعلم والله أنه من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي أن يضرب عنقي ولا أ عبد الله) وفي آخر (1) (أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي) حيث أطلق عليه اسم الافطار، مؤيدا ذلك كله بما عساه يظهر من تتبع النصوص (2) الواردة في المتسحر في رمضان بعد الفجر قبل المراعاة وغيره من التنافي بين الأكل ونحوه والصوم بحيث لم يجتمعا وإن كان الأكل جائزا شرعا، ولذا أمر المتسحر المزبور بعدم صوم يومه إذا كان قضاء عن رمضان مطلقا ولو كان للفجر مراعيا، على أن حقيقة الصوم ليست إلا الامساك عن المفطرات، وهو غير متحقق لغة وعرفا قطعا بل وشرعا، إذ ليس هو إلا ما عند المتشرعة، ولا ريب أنه الامساك وعدم وقوع المفطر باختيار المكلف أصلا، وهو منتف، ولذا صح سلب الصوم والامساك عنه، وأطلق عليه الافطار في الخبر المزبور، وليس هو إلا للفساد، فيجب القضاء، لعدم قائل بالفرق بينهما كل هذا مع ضعف دليل الخصم، ضرورة انقطاع الأصل وإرادة رفع المؤاخذة من حديث الرفع لا القضاء، وعدمه في الناسي لدليل مخصوص لا له، والمشاركة للناسي في عدم الإثم لا توجب المشاركة في عدم القضاء بعد حرمة القياس عندنا فحينئذ قول الشيخ في غاية القوة كما مال إليه شيخنا في الرياض واختاره في المسالك وستسمع تردد المصنف فيه فيما يأتي، ومنه علم حال اليوم الذي يفطر للتقية، قيل ومنه الذي يفطر قبل الغروب.
قلت: قد يفرق بامكان إدراجه في التقية التي هي دين باعتبار ذهابهم إلى أن الغروب ذهاب القرص، فلا يستعقب قضاء، بخلاف الأول، اللهم إلا أن يدعى رجوعه أيضا إلى ذلك باعتبار اكتفائهم بالبينة وإن لم تكن عادلة، وحينئذ