(قلت للصادق عليه السلام في الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة) وصحيح ابن أبي يعفور (1) عنه (عليه السلام) أيضا (قلت له: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له) وغيرهما معتضدة بالشهرة العظيمة، بل في المدارك (لا أعلم فيه مخالفا، بل عن الخلاف الاجماع) هذا، وفي المسالك أيضا هنا (قد تقدم أن النومة إنما يصح مع العزم على الغسل وإمكان الانتباه واعتياده، فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه، لكن لو خالف وأثم فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة ونوقش بعدم وضوح مأخذ الحرمة، وربما كان قوله (عليه السلام): (عقوبة) بناء على أنها إنما تكون على فعل المحرم، وفيه أن ترتب مثل هذه العقوبة لا يقتضي تحريمه، والأصح إباحة النومة الثانية بل والثالثة أيضا وإن ترتب عليهما القضاء كما هو ظاهر المحكي عن منتهى الفاضل، للأصل السالم عن المعارض) قلت: خبر إبراهيم بن عبد الحميد واضح الدلالة على الحرمة) للنهي فيه صريحا عن النوم حتى يغتسل، والأمر سهل، ضرورة كون المفروض الصوم المعين الذي يجب على المكلف حفظه من كل ما يقتضي إبطاله، ومنه البقاء جنبا إلى الصبح.
وأما لو أنتبه في الفرض بعد ذلك أيضا فسيأتي التعرض له في كلام المصنف والمشهور فيه وجوب القضاء والكفارة فيكون حاصل ما عند الأصحاب في النوم مع نية الغسل أنه على ثلاثة أقسام: الأول لا يوجب شيئا، وهو الذي استمر