قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه) وإن كان قد يمنع، إذ المراد منه القضاء بعد أن يفرغ من شهر رمضان، فليس هو حينئذ إلا كغيره من النصوص في الاختصاص المحتمل للأهمية، ولأنه الواقع مكررا من الناس، ومن هنا كثر السؤال عنه وعن قضائه دون غيره من أفراد الصوم، بل لعل جملة من المفطرات إنما وردت فيه بالخصوص، إلا أن الأصحاب عدوها منه إلى غيره، مع أنه قد يؤيد ذلك هنا صحيح ابن سنان (1) الوارد في قضائه لا فيه، قال: (كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان فقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ولم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه لا تصم هذا اليوم وصم غدا) وصحيحة الآخر (2) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال: لا تصوم ذلك اليوم ويصوم غيره) وموثق سماعة (3) (سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال:
عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال: فليأكل يومه ذلك وليقض، فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور) ومراده بعدم الشبه أنه يجب فيه الامساك حرمة له وإن فسد الصوم لا أنه من جهة لحوق قضائه بأدائه في الحكم، فيختصان بذلك، ويبقى غيره من الصوم المندوب والواجب الموسع والمضيق على أصالة عدم البطلان بذلك كما اختاره في المدارك والذخيرة والرياض بعد أن حكي الأخير منهم التردد عن المنتهى من