بعد ما عرفت، والله أعلم.
(و) كذا لا بأس ب (الاستنقاع في الماء للرجال) بلا خلاف أجده فيه، للأصل وإطلاق بعض النصوص (1) وخصوص خبر ابن راشد (2) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة قال: لا، قلت: تقضي الصوم قال:
نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أول من قاس إبليس قلت: فالصائم يستنقع في الماء قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده قال: لا قلت: من أين جاء هذا؟ قال: من ذاك) وخبر حنان بن سدير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال: (سألته عن الصائم يستنقع في الماء قال: لا بأس ولكن لا يغمس رأسه، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها) بل مقتضاهما عدم الكراهة في ذلك بعد حمل النهي في الأول عن بل الثوب وفي الثاني للامرأة عليها، كما هو كذلك كما ستعرف، والله أعلم.
(ويستحب السواك للصائم باليابس) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل (وبالرطب) عند الأكثر، بل عن المنتهى أنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فكرهه، قلت: ومقتضاه أنه لا خلاف بين الجميع في الجواز، لكن في المختلف حكى عنه المنع، وعلى كل حال فضعفه واضح، إذ لا دليل عليه سوى حسن الحلبي (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستاك قال: لا بأس به وقال: لا يستاك بسواك رطب) وحسن ابن سنان (5) عنه (عليه السلام) أيضا (أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء