من غير الحلق وغير ذلك وخصوص صحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه عليه السلام (عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان فقال:
لا بأس) وموثق ابن فضال (2) (كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب لا بأس بالجامد) بل لا أجد فيه خلافا قبل الفاضلين في المعتبر والمختلف فحرمها الأول خاصة وأوجب بها الثاني القضاء خاصة نعم أطلق ابن بابويه عدم الجواز والمفيد الفساد والمرتضى في المحكي عن جملة عن قوم من أصحابنا وجوب القضاء والكفارة وعن آخرين القضاء خاصة وعن ناصرياته وأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر وفي الغنية وجوب القضاء بها خاصة كالمحكي عن أبي الصلاح ويمكن إرادة الجميع المايع كما هو المنساق من الاحتقان فينحصر الخلاف حينئذ فيمن عرفت وضعفه واضح لابتنائه على عدم حجية الموثق كي يصلح لتقييد صحيح البزنطي (3) سأل أبا الحسن عليه السلام (عن الرجل يحتقن يكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن) مؤيدا بما عن فقه الرضا عليه السلام (4) (لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا يسعط ولا يستحقن) وفيه - مضافا إلى ما تحرر في الأصول من حجية الموثق سيما مع اعتضاده بما سمعت - أنه يمكن دعوى انسياق المايع من الصحيح المزبور كما اعترف به في المدارك وغيرها فيبقى غيره على مقتضى الأصل.