في الأخيرين، نسب إلى المبسوط وبعض كتب الفاضل (1).
وبتقسيمها إلى ثلاثة: غراب الزرع، والأبقع، والأسود الكبير الذي يسكن الجبال. والحكم بالحل في الأول، والحرمة في الثاني.
دليل الأول: الأصل، والعمومات (2)، وخصوص موثقة زرارة الصحيحة، عن أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه: (إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا) (3).
وجعل هذه الموثقة شاذة، لتضمنها الحكم بحل كل ما لم يحرمه القرآن وهو فاسد إجماعا.
فاسد جدا، إذ كل ما يحكم بحرمته في غير القرآن لا بد وأن يكون في القرآن أيضا وإن لم نعرفه، لأن فيه تبيان كل شئ، وما فرطنا فيه من شئ، ولكن علمه عند الراسخين فيه، فإذا حكم الإمام بحلية شئ يعلم أنه ليس في القرآن [تحريمه] (4) سلمنا غايته أن يكون عاما مخصوصا بالسنة، ومثله ليس بعزيز، ولا يلزم خروج الأكثر، لتصريح الكتاب بحرمة الخبائث (5) الغير المحصورة أو المعلومة أنواعها، والرجس الشامل لجميع النجاسات المأمور باجتنابه الشامل للأكل (6)، ومال الغير بدون التراضي (7)،