ومال اليتيم (1)، والميتة والدم ولحم الخنزير (2)، والخمر (3)، وما أهل لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه والمنخنقة وما تعقبها (4)، ولم يعلم كون ما عدا ذلك من المحرمات أكثر نوعا من هذه المذكورات، سلمنا ولكن خروج جزء من الحديث عن الحجية لا يوجب خروج غيره عنها.
ودليل الثاني: المستفيضة من الروايات:
كصحيحة علي: عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما؟ قال: (لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره) (5).
والنبوي: إنه صلى الله عليه وآله أتي بغراب فسماه فاسقا فقال: (والله ما هو من الطيبات) (6).
ومرسلة الفقيه: (لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره) (7).
ورواية أبي يحيى الواسطي: عن الغراب الأبقع، فقال: (إنه لا يؤكل) وقال: (من أحل لك الأسود؟!) (8).
ورواية أبي إسماعيل: عن بيض الغراب فقال: (لا تأكله) (9).