مضافا إلى ما دل على حرمة السباع بقول مطلق، كمرسلة الكافي: (لا تأكل من السباع شيئا) (1).
وصحيحة الحلبي: (لا يصلح أكل شئ من السباع، إني لأكرهه وأقذره) (2).
وموثقة سماعة: عن لحوم السباع وجلودها، فقال: (أما لحوم السباع والسباع من الطير [والدواب] فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا [منها] تصلون فيه) (3)، وفي النهي عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة من الكراهة.
وفي موثقة أخرى لسماعة: (يا سماعة، السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له) (4).
أو حرمة كل ذي مخلب من الطير، كصحيحة ابن أبي عمير (5)، ومرسلة الفقيه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (كل ذي ناب من السباع ومخلب