مع ما يدل على تبعية بيض الحيوان للحمه في الحل والحرمة (1).
ودليل المفصلين: إما الجمع بين الأخبار، أو عد قسميه اللذين يأكلان الجيف من الخبائث، أو جعل ما حكموا بحرمته من السباع.
أقول: أما الجمع بين الأخبار بذلك فهو كما صرح به في المسالك (2) غير متجه، لأنه جمع بلا وجه ولا شاهد.
وأما العد من الخبائث فهو في حيز المنع، وأكل الجيفة لا يوجبه، ومطلق تنفر النفس لا يستلزمه، كما يستفاد من موثقة زرارة المذكورة.
وأما جعل بعضها من السباع دون بعض والتفصيل لأجله فإنما يتم لولا تمامية دليل أحد القولين الأولين، وإلا فيكون دليله أخص مطلقا، فيجب الحكم إما بحلية الجميع أو حرمته، مضافا إلى أنه لو كان كذلك لما حسن الاقتصار على السبعية وعدمها، بل يجب الرجوع إلى جميع العلامات المتقدمة.
ومنه يظهر سقوط الأقوال المفصلة وبقي الأولان، أما الثاني فغير الصحيحة من أدلته والنبوي غير دالة على الحرمة، لاحتمال الكل للجملة الخبرية، والنبوي - لكونه ضعيفا - ليس بحجة، مع أنه لا عموم فيه البتة، لكونه قضية في واقعة، فلم تبق إلا الصحيحة، وهي تعارض الموثقة التي هي للأولين حجة، فالمحرمون رجحوا الأولى بالأصحية والاعتضاد بالروايات المتأخرة والاجماعات المحكية واحتمال الثانية للحمل على التقية، والمحللون رجحوا الثانية بالأصرحية، لأن عدم الحلية في الأولى