الحلية.
للأصل، والعمومات (1)، وكونه من الدافات غير ذي مخلب، كما يدل عليه قوله في صحيحة جميل: (فإنهن لا يؤذين شيئا)، وكون ذرقه طاهرا (2)، وإلا لحصل الايذاء، لعموم البلوى بهن، وهو يستلزم الحلية عند جماعة.
وموثقة الساباطي: عن الخطاف قال: (لا بأس به، وهو مما يحل أكله، لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره) (3).
والأخرى: عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟
فقال: (هو مما يؤكل)، وعن الوبر يؤكل؟ قال: (لا، هو حرام) (4).
والمروي في المختلف عن كتاب عمار: (خر الخطاف لا بأس به، وهو مما يحل أكله، ولكن كره لأنه استجار بك) (5).
وهو الأقوى، لما ذكر، وضعف أدلة الحرمة، لأن النهي عن القتل في الصحيحة إنما هو في الحرم كما هو صريح صدرها، فيمكن أن يكون ذلك لأجل الحرم.. وفي الرواية للمرجوحية قطعا، لوروده على أشياء لا يحرم قتلها إجماعا، فالحمل على الحرمة يستلزم استعمال اللفظ الواحد في