بالحرمة (1)، بل عن الأخير عليه دعوى الاجماع.
لرواية الرقي: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده، ثم دحا به الأرض، ثم قال عليه السلام: (أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة، منها: الخطاف) الحديث (2).
ونحوها الأخرى، إلا أن فيها مكان قوله: (منها الخطاف): (النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف) (3).
وصحيحة جميل الواردة في الخطاف: (يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن، فإنهن لا يؤذين شيئا) (4).
والمروي في الخصال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهي عن أكل الصرد والخطاف) (5).
وعن المفيد والنافع (6) وعامة المتأخرين (7) بل أكثر الأصحاب مطلقا: