شوكة في رجله موضع العقب، وأصلها شوكة الحائك التي تسوى بها السداة واللحمة، ويقال لها بالفارسية: مهميز.
وقال في مهذب اللغة: القانصة: سنگ دان مرغ، والحوصلة: چينه دان مرغ، والصيصية: خارپس پاي خروس.
فما لم تكن له إحدى الثلاث فهو محرم، وما كان له إحداها فهو حلال.
أما حرمة الفاقد لهذه الثلاثة فهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في الكفاية (1)، بل لا خلاف فيه كما في غيره (2)، ونقل عن المحقق الأردبيلي الاجماع عليه (3)، وكذا عن الغنية ولكن في القانصة والحوصلة (4).
وتدل عليه من الأخبار في الثلاث رواية ابن بكير: (كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة) (5) دلت بمفهوم لفظة: (ما) المتضمنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم تكن له إحدى الثلاث.
وأما حلية ما كانت له إحداها فيدل في الجميع منطوق رواية ابن بكير المتقدمة.
وفي القانصة خاصة: صحيحة زرارة ورواية ابن أبي يعفور المتقدمتين، ورواية مسعدة: (كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له) قال: وسألته عن طير الماء، فقال: (مثل ذلك) (6).