والحرمة كذلك، وهو للخلاف والمختلف والايضاح والروضة (1)، ونسب إلى ظاهر المبسوط أيضا (2)، وعن الأول وظاهر الأخير الاجماع عليه.
والتفصيل بجعل الغربان أربعة: غراب الزرع الذي يأكل الحب، وهو الصغير من الغربان السود، الذي يسمى الزاغ، وفي مصباح المنير: إنه بقدر الحمامة، برأسه غبرة (3).
والكبير من الغربان الذي يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخرابات، ويسمى بالغداف، بضم الغين المعجمة.
والأغبر الكبير الذي يفرس ويصيد الدراج.
والأبقع، أي الأبلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب، ويسمى بالعقعق.
فالحكم بالحل في الأول، والحرمة في البواقي، وهو مذهب الحلي (4)، ونسب ذلك إلى التحرير والارشاد واللمعة (5) أيضا.
وبتقسيمها إلى الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، والأبقع المذكور، والزاغ المتقدم، ونوع آخر أصغر من الزاغ أغبر اللون كالرماد، قيل: ويقال له: الغداف (6).. فالحكم بالتحريم في الأولين والحل