ومفهوم صحيحة ابن سنان: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: (لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة) (1).
ومنطوق الأخرى: ما تقول في الحبارى؟ قال: (إن كانت له قانصة فكل) وسألته عن طير الماء، فقال: (مثل ذلك) (2).
وفي القانصة والصيصية: مرسلة الفقيه، وفيها: (ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصية) (3).
وفي القانصة والحوصلة: موثقة سماعة، وفيها: (فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان)، إلى أن قال: (والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول) (4).
والمستفاد من التفصيل القاطع للشركة في الأخيرة وإن كان اختصاص الحوصلة بالطير البري والقانصة بالبحري، إلا أن صريح قوله فيها: (كقانصة الحمام) ورواية مسعدة وصحيحة ابن سنان وبعض العمومات السابقة عدم اختصاص القانصة بالبحري، فلعل انتفاء الشركة إنما هو في الحوصلة خاصة، وانتفاءها للبحري، فتأمل.
وبه يمكن دفع التعارض بين ما دل على حلية ما كانت له الحوصلة