خاصة، وبين مرسلة الفقيه المقتضية لحرمة ما لم تكن له قانصة ولا صيصية من طير الماء، فتأمل.
نعم، يبقى التعارض ظاهرا بين ما دل على كفاية إحدى الثلاث في الحلية كرواية ابن بكير، وما دل على كفاية الحوصلة أو الصيصية فقط كموثقة سماعة ومرسلة الفقيه، وبين ما دل منطوقا أو مفهوما على حرمة ما لم تكن له القانصة، ويجب تخصيص عموم الثاني بخصوص الأول، أو يتعارضان فيرجع إلى الأصل، وهو الإباحة، كما عليها فتوى الجماعة.
وأما الجمع بين أخبار هذه العلامات الثلاث وبين أخبار الصف والدف والمخلب والمسخ فإنما هو بما مر من موثقة سماعة المصرحة بأن الامتحان بهذه العلامات إنما هو فيما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول، وأما ما عرف - كذوي المخالب والمسوخ والصافات - فلا يرجع فيه إلى تلك العلامات.
وأما بين أخبار الدف وأخبار المخلب والمسخ المتعارضين بالعموم من وجه فتخصص المرجوحة منهما بالراجحة مع وجود المرجح، والرجوع إلى الأصل بدونه، ولكن الاجماع على حرمة ذوي المخالب والمسوخ والصافات مطلقا يرجح الثانية.
وحاصل الجميع: حرمة ذوي المخالب والمسوخ والصافات مطلقا، سواء كان لها سائر العلامات أولا، وحلية الدافات من غير ما ذكر كذلك، وحرمة ما انتفت فيه العلامات الثلاث إذا كان مجهولا من حيث الطيران والسبعية، وحلية ما وجد فيه إحداها كذلك.
هذا مقتضى قاعدة الجمع بين الأخبار على فرض انفكاك العلامات بعضها عن بعض.