ه: هل يجب أن تكون التسمية بقصد الذبح، أو لا؟
الظاهر: الأول، ليعلم تحقق ذكر اسم الله عليه، فلو اتفق مقارنة الشروع في الذبح لذكر اسم الله بقصد آخر لم يكف.
و: يشترط أن يكون المسمي هو الذابح، فلا تكفي تسمية غيره مقارنة لذبحه ولو بقصده، لوقوع الأمر به للذابح في كثير من الأخبار، مضافا إلى ما مر من نوع خفاء في معنى ذكر اسم الله عليه، فيقتصر على المتيقن.
ز: صرح في المسالك بأنه يكتفى من الأخرس بالإشارة المفهمة للتسمية وقصدها إن كان قادرا عليها، وإن لم يقدر على الإشارة فهو كغير القاصد لا تحل ذبيحته (1).
أقول: إن عمم ذكر اسم الله بحيث يشمل التذكر القلبي لكان ما ذكره حسنا، ولكن لازمه الاكتفاء به في الناطق أيضا ولم يقل به أحد.
وإن خص باللفظي - كما هو المستفاد من الأخبار، بل هو حقيقة التسمية المأمور بها في الأخبار، بل في بعضها: (ويقول: بسم الله على أوله وآخره) وفي بعضها: (سمعته يقول) - فلا وجه للاكتفاء بإشارة الأخرس، وقيامها مقام اللفظ في بعض المواضع بدليل لا يثبت الكلية، فالأقوى عدم حلية ذبيحته، إلا أن يثبت عليه إجماع، ولم يثبت بعد.
ح: لو أكره على الذبح، فإن بلغ حدا يرفع القصد إلى الفعل لم تحل ذبيحته - كأن يقبض يده ويمر مع السكين على المذبح - وإلا فتحل مع ذكر اسم الله، للاطلاقات.