غيرها.
ولا يشترط ذكر لفظ الاسم، فيكفي مثل: أستغفر الله، وغيره.
وأما كفاية غير ذلك مما لا يتضمن اسم الله - كما أن يذكر صفاته العليا، نحو: من دان له أو خضع له جميع الخلق، وأمثال ذلك - فلا يثبت منها، بل وكذا غير لفظ " الله " من أسمائه الحسنى، نحو: الرحمن، و:
الرحيم، لجواز أن تكون الإضافة في اسم الله بيانية، بل يمكن الخدش في كون غير لفظ الله اسما حقيقيا له.
ومنه يظهر أن الأقرب اعتبار العربية أيضا، كما به صرح طائفة (1).
ج: المستفاد من صحيحة محمد الثالثة: أن الناسي للتسمية يذكرها عند الذكر، بل ظاهرها الوجوب، ولكن صرح جماعة بعدم قائل بوجوبه (2)، ولذا حملوه على الاستحباب، وهو جيد.
وهل الاستحباب مخصوص بالتذكر حال الاستقبال بالذبح، أو يعم جميع حالات الاشتغال بالذبيحة، مثل سلخها وتقطيع لحمها؟
مقتضى إطلاق الصحيحة: الثاني، بل لعله يشمل حال الفراغ أيضا.
د: هل يجب أن تكون التسمية مع التذكر مقارنة للشروع في الذبح، أم يجوز مقدمة عليه حين الشروع في مقدماته، كأخذ الشاة، أو ربطها وشدها، أو حين القيام للأخذ؟
الظاهر: الأول، لعدم معلومية صدق ذكر اسم الله عليه في غير المقارن للشروع، ولكن المقارنة العرفية كافية قطعا.