مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٦ - الصفحة ١١٢
وها هنا مسائل:
المسألة الأولى: قد عرفت سقوط وجوب حضور الجمعة عن المذكورين قطعا، فهل يجوز لهم الحضور والتجميع، ويجزئ ذلك عن ظهرهم أم لا؟.
الظاهر نعم، وفاقا لجماعة (1); لعدم دلالة أخبار الوضع والسقوط على الزائد على وضع الوجوب، حتى ما صرح فيه بوضع الجمعة; إذ لا معنى لوضع نفسها، بل حكمها، وهو كما يحتمل أن يكون مطلق المشروعية يحتمل الرجحان، فإن أدلة الجمعة منها ما يثبت منه الوجوب، ومنها ما لا يدل على أزيد من الرجحان والمشروعية، ولا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني.
نعم لو كان أخبار الجمعة منحصرة بما كان صريحا في الوجوب، أمكن أن يقال إن بانتفائه ووضعه ينتفي الرجحان; لأن ثبوته حينئذ يكون تبعيا، كثبوت الجنس بثبوت فصله، فيرتفع بارتفاع متبوعه، ولكن ليست منحصرة، فيبقى ما دل على مطلق مشروعيته أو رجحانه خاليا عن المعارض.
مضافا في المسافر، إلى المروي في ثواب الأعمال والأمالي: " أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها، أعطاه أجر مائة جمعة [للمقيم] " (2).
وفي المرأة، إلى صحيحة أبي همام: " إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل " (3).
المسألة الثانية: غير الصبي والمجنون من هؤلاء لو حضروا فهل تجب عليهم حينئذ كلا أو بعضا، أم لا؟.

(١) كالشيخ: في النهاية: ١٠٣، والحلي في الكافي: ١٥١، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية):
٥٦٠.
(٢) ثواب الأعمال: ٣٧، الأمالي: ١٩ / ٥، الوسائل ٧: ٣٣٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٩ ح ٢، وما بين المعقوفين من المصادر.
(٣) التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٤، الوسائل ٧: ٣٤٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 22 ح 1.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست