على المنافقين بقوله سبحانه: (ولا تصل على أحد منهم) ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء عليهم، واقتصر بالتكبيرات والثناء والصلاة والدعاء للمؤمنين.
ورواية أبي بصير المتقدمة (1)، المتضمنة لقوله: " أربع صلوات " سيما بعد السؤال عن الصلاة على الميت.
وتدل على المطلوب - بضميمة الإجماع المركب المذكور - صحيحة ابن أذينة والفضيل: " إذا صليت على المؤمن فادع له، واجتهد في الدعاء " (2) الحديث.
خلافا لصريح الشرائع وظاهر النافع، فيستحب الدعاء (3)، وهو ظاهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد (4).
للأصل.
والاختلاف العظيم في الدعاء الوارد فيها.
وإطلاق الروايات المتضمنة لأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات، الواردة في مقام البيان، الدالة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك.
والأصل يدفع بما مر.
والاختلاف إنما يوهن في الوجوب لو كان المدعى وجوبه أمرا معينا واختلف فيه، دون ما إذا كان الواجب هو القدر المشترك بين المختلفات، وكان الاختلاف في الخصوصيات كما في المقام.
والإطلاق إنما يفيد لو كان السؤال عن الصلاة. والظاهر من الروايات المذكورة كون السؤال والجواب فيها إنما هو بالقياس إلى خصوص التكبير ومقداره; لكونه محل الخلاف بين الخاصة والعامة، ولذا لم يذكر سائر الواجبات من النية