المتضمن للأمر (1)، ولكنه تعلق بألفاظ ومعاني لا يجب جميعها إجماعا، فيحمل على الاستحباب قطعا. ولصحيحة زرارة ومحمد وموثقة يونس المتقدمتين.
ويؤيده اختلاف النصوص، وعدم توافق بعضها مع بعض في تعيين الأذكار، مع كثرتها واستفاضتها.
بل هو دليل على المطلوب; حيث إن ايجاب الكل غير ممكن، والبعض المعين تحكم، وترجيح بلا مرجح، والتخيير بينها غير صحيح، لاشتمال الأكثر على معاني وألفاظ غير واجبة إجماعا. والقدر المشترك بين الجميع ليس إلا الدعاء المطلق، وهو المطلوب. مع أنه يثبت بالتخيير الذي هو المرجع عند التعارض أيضا، لأن من أفراد المخير هنا مطلق الدعاء بعد رفع اليد عن خصوص اللفظ بالإجماع.
خلافا لجماعة (2)، بل نسب إلى المشهور، إما مطلقا كما في الذخيرة (3)، أو مقيدا بكونه بين المتأخرين كبعض آخر (4)، بل عن الخلاف الإجماع عليه (5)، فأوجبوا الشهادتين بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، وللميت بعد الرابعة.
للشهرة.
والإجماع المنقول.
وتحصيل اليقين بالبراءة.
ولرواية محمد بن مهاجر السالفة في أول الباب (6)، ورواية إسماعيل بن همام المتقدمة في المسألة الأولى (7)، والرضوي الآتي.