وأما الحقيقة الشرعية فلو سلمناها فإنما هي في غير أهل القبلة، فالمراد في دليل الصغرى الذي هو الأخبار أحد مجازاته، وفي دليل الكبرى الذي هو الإجماع والآية هو حقيقته الشرعية إن ثبتت، وإلا فمعناه المجازي أيضا، واختلاف المعنيين على ثبوت الحقيقة الشرعية معلوم، وعلى تقدير عدم ثبوتها محتمل، فلا يثبت الاستلزام المدعى. بل - لظهور مورد الإجماع، ومقتضى التعليل المذكور في الآية - الاختلاف معلوم على التقديرين.
فإن قيل: استعمل في دليل الصغرى الكافر في المتنازع فيه، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
قلنا: بل الاستعمال أعم منها.
فإن قيل: يكفي التجوز أيضا; لأن حرمة الصلاة أحد وجوه الشبه، فيثبت المطلوب بعموم التشبيه.
قلنا: عمومه ممنوع جدا كما بينا في موضعه، سيما مع تبادر بعض أحكام أخر كما في المورد.
سلمنا أصالة الحقيقة، ولكن الثابت له الحكم في دليل الكبرى غير هذا المعنى بالتقريب المتقدم، فلا يفيد.
ومما ذكر يظهر الجواب عن أخبار نصبهم أيضا.
وقد يجاب عن الآية وما بمعناها: بوجوب تخصيصها بما مر من الأخبار الموجبة.
ويضعف: بأن المعارضة لو سلمت فبالعموم من وجه، والترجيح للآية لو دلت قطعا; إذ كل خبر لم يوافق كتاب الله فهو زخرف، سيما مع موافقته للعامة، بل التقية بل الأصل.
هذا كله مع عدم التقية، وأما معها فتجب قولا واحدا بكيفية يأتي ذكرها إن شاء الله.