المؤيدة برواية الغنوي: عن التكبير في الفطر والأضحى، قال: " خمس وأربع، فلا يضرك إذا انصرفت على وتر " (1).
والرضوي: " روي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد فكبر في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، وقرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية " (2).
فإن التعليق في الأولى على المشية، ونفي الضرر إذا انصرف على الوتر مطلقا في الثانية، وفعل علي عليه السلام في الثالثة، قرائن على عدم إرادة الحقيقة من الأمر في الخبرين، ولولاها لكان التعارض موجبا للرجوع إلى الأصل.
وترجيح الدال على الوجوب لكون الروايات الأخيرة موافقة لمذهب كثير من العامة - على ما في الاستبصار (3) - غير جيد; إذ لا يعلم هذا الكثير هل كانوا في زمان صدور الرواية أو بعده، وهل كان المخالفون لهم أكثر أم لا.
مضافا إلى عدم إمكان حمل الأمر في المرسلة على حقيقته; لقوله: " وغير جماعة " مع عدم وجوب الصلاة فرادى إجماعا فلا يكون تكبيرها واجبا، والوجوب الشرطي مجاز كالندب. وأيضا: أمر بالسبع والخمس، وفيهما تكبير الركوع الغير الواجب قطعا.
خلافا للسيد والإسكافي والحلي والحلبي والاستبصار والقواعد وشرحه (4)، بل الأكثر كما في المختلف والذكرى والنكت وروض الجنان وشرح الألفية