رسول الله صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء (1).
وفي المبسوط: ويكره التابوت إجماعا، فإن كان القبر نديا جاز أن يفرش بشئ من الساج أو ما يقوم مقامه (2). قال المحقق: يعني بذلك دفن الميت به، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا الصحابة، ولو نقل عن بعضهم لم يكن حجة (3).
(و) يكره (إهالة ذي الرحم) التراب، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة لأبي الميت: لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب، ثم قال: أنها كم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه (4). قال المحقق: وعليه فتوى الأصحاب (5).
(و) يكره (تجصيص القبور) لنحو قول الصادق عليه السلام: كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت (6) ولقول الكاظم عليه السلام لأخيه علي: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه (7). وما في خبر المناهي الذي رواه الصدوق في كتبه: من نهيه صلى الله عليه وآله أن تجصص المقابر (8). وما أسنده في معاني الأخبار عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن تقصيص القبور، قال: وهو التجصيص (9).
وزاد في المنتهى: إنه زينة أهل الدنيا (10)، وظاهره وصريح المبسوط (11)