فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث له إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله (1).
ولا خلاف في شئ من ذلك على الظاهر [المصرح به] (2) حتى من الحلي، الغير العامل بأخبار الآحاد، وذكر أن الإشهار هو أن ينادى في محلتهم ومجتمعهم وسوقهم فلان وفلان شهدا زورا، ولا يجوز أن يشهرا بأن يركبا حمارا ويحلق رؤوسهما، ولا أن ينادياهما على نفسهما، ولا يمثل بهما (3).
واعلم أنه ليس كذلك الحكم فيمن تبين غلطه أو ردت شهادته لمعارضة بينة اخرى أو ظهور فسق بغير الزور أو تهمة، لعدم صدق الزور المترتب عليه الحكم في شئ من ذلك، مع إمكان كونه صادقا في نفس الأمر، فلم يحصل بالشهادة منه أمر زائد.
* * *