وأكذب نفسه أحد الشاهدين، قال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، ويرد على الأخير، ويفرق بينهما، وتعتد من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها (1).
(و) ينبغي أن (يحمل) إطلاق (هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم، و) ذلك لما مر من الأدلة القاهرة على أنه (لو حكم) بشهادة الشاهدين المقبولين (لم يقبل الرجوع) عنها.
ويستفاد من جماعة أن المراد بالرواية المشار إليها في العبارة وهي الموثقة: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، فقال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول (2).
وفيه نظر، إذ ليس فيها رجوع الشاهدين أو أحدهما، كما هو مورد العبارة وفتوى النهاية، بل فيها مجرد إنكار الزوج خاصة. وليس سببا للحكم الذي في الرواية اتفاقا. فهي شاذة، لا عامل بها. فكيف تكون هي المراد من الرواية في العبارة؟!
اللهم إلا أن تحمل على ما حملها عليه الشيخ في الاستبصار من أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين عن الشهادة، فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر، قال: فلو لم يرجع واحد منهما لم يلتفت إلى إنكار الزوج، إلا أن تكون المرأة بعد في العدة فإنه يكون إنكاره الطلاق مراجعة (3)، واستشهد عليه بالصحيحة المتقدمة.