الثالث: رفع اليد عن المفهوم رأسا، فتحمل الشرطية على بيان مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، دون إناطته به، فيبنى على كفاية كل من الشرطين في ثبوت الجزاء من دون نظر إلى حال انتفائهما.
ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من رجوع هذا الوجه لسابقه، بلحاظ اشتراكهما في استقلال الشرط في التأثير بالجزاء وموضوعيته له.
إذ فيه: أن مجرد اشتراكهما في ذلك لا يستلزم رجوع أحدهما للاخر بعد اختلافهما عملا في فرض انتفاء كلا الشرطين، تبعا لاختلافهما مفهوما، لابتناء هذا الوجه على رفع اليد عن ظهور الشرطية في المفهوم والإناطة رأسا، وابتناء ما قبل على المحافظة عليه مع تنزيله على ما يناسب المنطوق في القضية الأخرى.
والظاهر أن الأقرب عرفا هو الثالث، لابتناء الثاني على ما لا مجال للبناء عليه، كما يأتي إن شاء الله تعالى، وابتناء الأول على التصرف في ظهور الشرطية في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط واستقلاله في التأثير فيه، وهو أقوى من ظهورها في الإناطة، ولذا سبق شيوع استعمالها مجردة عنها خالية عن المفهوم، ويتعين في الجمع العرفي المحافظة على أقوى الظهورين ورفع اليد عن أضعفهما.
ولا يبعد مفروغيتهم عن ذلك فيما لو أمكن تعدد الجزاء، كالمثال المتقدم في أول هذا التنبيه، ولذا غفل بعضهم عن التنافي بين الشرطيتين بدوا بسبب وضوح الجمع بهذا الوجه وارتكازيته.
نعم، قد يقوى ظهور الشرطية في الإناطة وبيان توقف الجزاء على