للمفهوم انتفاء مطلق وجوب الاكرام حال عدم المجئ.
وهكذا الحال في جميع المفاهيم، فمفهوم الغاية يتوقف على ظهور القضية في ارتفاع مطلق الحكم بحصول الغاية، لا خصوص الحكم الثابت قبل حصولها، ومفهوم الاستثناء والوصف يتوقف على ظهورها في ارتفاع مطلق الحكم في المستثنى أو فاقد الوصف، لا خصوص الحكم الوارد على الباقي من المستثنى منه وعلى الموصوف، ومفهوم اللقب على ظهورها في ارتفاع مطلق الحكم الكلي الوارد على الموضوع العام بنحو الانحلال، كنجاسة الملاقي للنجس، لاختلاف القضايا المتضمنة للأحكام في ذلك، بل الحكم المقارن للخصوصية المذكورة في القضية من موضوع أو قيد أو غيرهما مما يكون منشأ للمفهوم، في مقابل ذات الحكم مع قطع النظر عن تلك الخصوصية.
هذا، ولا ينبغي التأمل في أن مفاد القضية إنشائية كانت أم خبرية جعل الامر المحكوم به أو الحكاية عنه مقارنا لتمام ما اخذ في القضية من موضوع أو قيد أو غيرهما، لتقوم النسبة التي تتضمنها القضية بأطرافها، فلا معنى لعمومها لحال، عدم بعض تلك الأطراف.
إلا أن يخرج بعض تلك الأطراف عن كونه قيدا في القضية، كالوصف المذكور المحض بيان حال الموضوع اللازم أو ا لغالب. أو تكون خصوصية القيد ملغية لذكره في القضية عبرة لبيان قيدية الماهية التي يندرج تحتها.