لكن كلاهما - مع مخالفته للظاهر واحتياجه للقرينة - لا ينافي ما ذكرنا من دخل القيد في الحكم الذي تتضمنه القضية، وأنها لا تفيد إلا الحكم المتقوم به.
ومرجع ذلك إلى كون المجعول فيه القضية الانشائية والمحكي عنه في الخبرية شخص الحكم لا سنخه.
وعليه يبتني منع ما سبق عن بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أنه قد يستفاد من بعض القضايا إنشاء سنخ الحكم لاشتماله على خصوصية زائدة على جعل الحكم على موضوعه.
هذا، ولا فرق في ذلك بين القول بعموم المعنى الحرفي والقول بخصوصه، لوضوح أن عموم المعنى الحرفي مفهوما لا ينافي كون المنشأ فردا خاصا من الحكم متقوما بجميع ما يؤخذ في القضية من موضوع وقيود، لان إطلاقه بالإضافة إليها لا يجتمع مع أخذها فيه.
وليس الفرق بين جزئية المعنى الحرفي وكليته إلا في كون الخصوصية خارجة عن مفهومه مقارنة له وكونها مأخوذة في المفهوم - نظير الفرق بين قولنا: أكرم زيدا، وقولنا: أكرم الرجل، في كونه مفهوميا محضا - مع كون المؤدى واحدا مطابقا للنسبة المتقومة بالأطراف.
فما قد يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره) من كون المنشأ سنخ الحكم، لعموم المعنى الحرفي، في غير محله.
ومثله ما قد يظهر من بعض الأعاظم (قدس سره) من الالتزام بذلك فيما لو كان الحكم الذي يتضمنه الجزاء مستفادا من معنى اسمي، كالوجوب والتحريم، لعموم المعنى المذكور مفهوما، وليس كالمعنى الحرفي شخصيا