إلى ظهورها في العلية المنحصرة أم لا.
وقد يستدل عليه بوجوه، وإن ذكر بعضها أو كلها في كلماتهم دليلا على ظهور الشرطية في العلية المنحصرة.
الأول: أن الظاهر من إطلاق العلاقة اللزومية إرادة الفرد الأكمل منها، وهو الناشئ عن انحصار العلة في الشرط.
ويشكل: - مضافا إلى ما سبق من عدم انصراف الاطلاق للأكمل - بأنه لا دخل لانحصار العلية في اللزوم بنحو يقتضي أكمليته - كما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) - لابتناء اللزوم على عدم انفكاك الجزاء عن الشرط الحاصل مع انحصار العلية وعدمه بنحو واحد.
وكذا الحال في العلية لتقومها بتأثير العلة في المعلول، ولا أثر للانحصار في ذلك.
نعم، قد يكون لمنشأ اللزوم دخل في كماله، فاللزوم الذاتي أكمل عرفا من اللزوم لأمر خارج عن الذات، ولا دخل لذلك بما نحن فيه.
الثاني: أن مقتضى إطلاق نسبة اللزوم، كما كان مقتضى إطلاق هيئة الامر الحمل على الوجوب التعييني دون التخييري.
ويشكل: بالفرق بأن هيئة الامر حيث كانت متضمنة لنسبة البعث نحو المأمور به بنحو يقتضي الانبعاث نحوه كانت ظاهرة في كون التكليف به تعيينيا مقتضيا للاتيان به لا غير، لا تخييريا يجزي فيه غيره، إذ مقتضاه عدم الانبعاث إليه في ظرف الانبعاث للطرف الآخر، وهو خلاف إطلاق نسبة البعث، أو خلاف مقتضاها لو بقيت على إطلاقها.
أما في المقام فحيث فرض عدم دلالة الشرطية إلا على لزوم تحقق الجزاء