من العلية.
على أنه حيث كان الشرطية دالة على حصول الجزاء عند حصول الشرط، فمن الظاهر أن ما يلزم حصول الشئ عند حصوله ليس إلا علته أو لازمها أو معلوله، وحيث فرض ظهور الشرطية في ترتب الجزاء على الشرط تعين ظهورها في علية الشرط للجزاء، إذ لو كان معلولا له لزم عكس الترتب، ولو كان لازما لعلته فلا ترتب بينهما.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في أن المراد بالترتب في المقام ليس إلا الترتب بالعلية بالمعنى الجامع بين العلة التامة ومتمم العلة، كما ذكرنا.
ومن هنا كان ما سبق في وجه دلالة الشرطية على الترتب كافيا فيها، بل لا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في دخل الشرط في الجزاء وترتب الجزاء على الشرط وتفرعه عليه حتى لو غض النظر عن انحصار الترتب بالعلية.
نعم، قد يدعى أن ذلك غير مستند للوضع، بل للاطلاق، إما لان علاقة العلية أكمل أفراد العلائق، وحيث كانت الشرطية دالة على اللزوم لعلاقة كان إطلاقها منصرفا لأكمل العلائق، وإما لظهور الشرطية في وجود الجزاء عند وجود الشرط على وجه الاستقلال من دون حاجة إلى أمر آخر معه، وهو مستلزم لاستناد وجوده إليه.
ولو تم هذان الوجهان كانا صالحين لاثبات الترتب، وتعين لأجلهما رفع اليد عما سبق في استناده للوضع، إذ لا يتعين استناد الظهور للوضع إلا مع عدم القرينة العامة أو الخاصة التي يمكن استناده إليها.
كما أنه قد ذكر هذان الوجهان لاثبات الترتب والعلية معا، لما سبق من وحدة كلامهم فيهما.