الثالث: أن مقتضى إطلاق الشرطية تأثير الشرط للجزاء دائما، ولازم ذلك انحصار العلة به، إذ لو كان غيره مؤثرا له لزم انفراد الغير به لو كان أسبق، ولا يكون هو مؤثرا لو تأخر، وهو خلاف الاطلاق المذكور.
وأما تقريره بأن مقتضى الاطلاق استقلال الشرط بالتأثير، ولو كان غيره مؤثرا، لزم استناد الأثر إليهما معا لو تقارنا، كما هو الحال في سائر موارد اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد.
فهو كما ترى! موقوف على ظهور الشرطية في كون الشرط علة تامة للجزاء، وقد سبق أنه لا مجال للبناء على ذلك، وأنه قد يكون متمما للعلة، فلا يستقل بالتأثير، فاستناد الجزاء للشرط وللامر الاخر عند اجتماعهما لا ينافي إطلاق الشرطية، ويتعين الاقتصار في تقريبه على الوجه الأول.
ومن الظاهر أنه يبتني على دلالة الشرط على العلية، ولا موضوع له بناء على تمحضها في الدلالة على الملازمة ولو مع كون الجزاء هو العلة.
هذا، والظاهر أنه لا مجال للاستدلال بالوجه المذكور...
أولا: لان المنصرف من إطلاق تأثير المؤثر للأثر بيان تحققه تبعا له في فرض عدمه، لا مطلقا بنحو يقتضي عدمه قبله. فإذا قيل: وقوع الاناء سبب لانكساره، كان ظاهره تأثير الوقوع في الانكسار لو لم ينكسر قبله، لا أنه لا ينكسر قبله بسبب آخر بل انكساره قبله كالرافع لموضوع الاطلاق من دون أن ينافيه عرفا، وكذا الحال في الشرطية غير المسوقة للمفهوم ونحوها مما لا يتضمن إلا سببية شئ لحدوث آخر.
ولعله إلى هذا يرجع ما ذكره غير واحد في المقام من ظهور الكلام في بيان المؤثرية الاقتضائية الراجعة إلى قابلية المؤثر للتأثير. وإلا فلا إشكال في