عند تحقق الشرط فهو بنفسه لا يقتضي الانحصار، لان تحقق الجزاء عند تحقق أمر آخر لا ينافي اللزوم المذكور بوجه أصلا، كما لا ينافي إطلاقه.
وإنما يتجه القياس في فرض التسليم بظهور الشرطية في الانحصار والإناطة، لان قيام شئ آخر مقام الشرط مخالف لظهور الاقتصار في بيان العلة المنحصرة على الشرط، نظير مخالفة قيام شئ مقام المأمور به لظهور الاقتصار عليه في بيان المطلوب الذي لابد من الاتيان به، بل يحتاج كل منهما للبيان بمثل العطف بأو.
ومثله في ذلك تقريب هذا الاستدلال بإطلاق الشرط، بدعوى: أن مقتضى إطلاقه تعينه، كما كان مقتضى إطلاق الواجب تعينه.
لاندفاعه: بأنه لا دخل للانحصار وعدمه في الشرط بنحو يكون من شؤونه التابعة لاطلاقه وتقييده.
ومجرد احتياج عدم الانحصار للبيان لا يكفي في كونه مقتضى الاطلاق ما لم يكن من شؤون موضوع الاطلاق وأنحائه، وليس هو كإرسال الماهية وسريانها الذي يكون مقتضى إطلاقها.
على أن الانحصار يحتاج إلى بيان لو فرض كون مفاد الشرطية وضعا مجرد حصول الجزاء عند حصول الشرط ولزومه له.
واستفادة التعيين في الواجب دون التخيير ليس من إطلاق الواجب، بل من إطلاق الهيئة بالوجه المتقدم، وقد سبق عدم صحة قياس المقام عليه.
وكذا تقريبه بإطلاق نسبة الجزاء، بدعوى: أن الاقتصار في تقييدها على الشرط وعدم تقييدها بغيره بمفاد (أو) ظاهر في انحصار العلة به، كما كان عدم تقييدها بغيره بمفاد الواو ظاهر في استقلال الشرط بالتأثير وعدم