لزوم الشرط للجزاء بمعنى عدم حصول الجزاء إلا مع حصول الشرط، إما لكون الشرط علة منحصرة للجزاء، أو لكون الجزاء علة للشرط، أو لكونهما معلولين لعلة واحده، ووافقه على ذلك سيدنا الأعظم (قدس سره).
ولا ريب أنا ما ذكراه هو المتعين، إذ لو فرض أن الجزاء علة تامة للشرط أو متمما لعلته - مع وجود بقية أجزائها - فعدمه مستلزم لعدم الجزاء.
وكذا لو اشتركا في العلة المنحصرة أو العلل المتعددة، حيث يستلزم انتفاء الشرط انتفاء علته، فينتفي معلولها الاخر وهو الجزاء.
بل لو فرض ظهورها في عدم الانفكاك بينهما خارجا بالنحو المذكور كفي في الدلالة على ا لمفهوم وإن كان اتفاقيا لا لزوميا بناء على ما يأتي في معنى الاتفاقية، إذ يكفي في المفهوم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط وإن لم يكن ممتنعا.
ومما ذكرنا حال ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن الشرط لو كان معلولا للجزاء لم يقتض المفهوم، لان وجود المعلول وإن كان كاشفا عن وجود العلة، إلا أن عدم المعلول لا يكشف عن عدم ذات العلة، لجواز استناده إلى وجود المانع.
فإنه إنما يتم لو كان الجزاء جزء من علة الشرط غير متمم لها، كالمقتضي، حيث يمكن وجوده في ظرف عدم المعلول للمانع، دون ما إذا كانت علته أو متمما للعلة - كما ذكرنا - حيث لابد حينئذ من انتفاء الشرط عند انتفائه.
وبالجملة: لا ينبغي للتأمل في كفاية دلالة الشرطية على لزوم الشرط